مسألة 47 — أحكام الطهارة

إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا كانت مؤقّتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط وجوباً إعادتها حينئذٍ. ويجب عليه الغسل لكلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتّى مثل مسّ كتابة القرآن. وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين: الأوّل: أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة، وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بكلّ عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. الثاني: أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التي يشكّ في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد. وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضمّ الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
#شروط_الغسل#الشك_في_غسل_الجنابة_بعد_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ