مسألة 519 — أحكام الصوم

الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي ولا يؤخّره عنه، ولو أخّره عمداً وجب أن يكفِّر عن كلّ يوم بالتصدّق بمُدّ من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه على الأحوط لزوماً في الصورة الثانية، كما أن الأحوط وجوباً أداء الكفّارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين. ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي بحيث لم يتمكّن المكلّف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط، وهي بمقدار الكفّارة المذكورة.
#احكام_القضاء#كفارة_تأخير_قضاء_رمضان_عمداً_لرمضان_آخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ