مسألة 521 — أحكام الصوم
من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدّمين في المسألة (448). ويجزئ عن القضاء التصدّق بمُدّ من الطعام عن كلّ يوم، والأحوط الأولى ذلك في الأمّ أيضاً. وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
#احكام_القضاء#وجوب_قضاء_الولد_الأكبر_لصوم_الأب_الفائت