مسألة 520 — أحكام الصوم
يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر لزمته الكفّارة، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كلّ واحد منهم مُدّاً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيّام. هذا إذا لم يكن القضاء في ذلك اليوم متعيّناً عليه بنذر أو نحوه، وإلّا لم يجز الإفطار فيه مطلقاً، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعيّن، بل قد تترتّب الكفّارة على ذلك كالإفطار في الصوم المعيّن بالنذر. وأمّا الواجب الموسّع - غير القضاء عن النفس - فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ولا سيّما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة.
#احكام_القضاء#كفارة_الإفطار_بقضاء_رمضان_بعد_الزوال