مسألة 525 — الحج

إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى الحجّ. ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحّا على الأحوط لزوماً. ولو كان ثمن هديه من ذلك المال لم يجزئه إلّا إذا كان الشراء بثمن في الذمّة والوفاء من ذلك المال.
#احكام_الحج#وجوب_تقديم_الحقوق_المالية_على_السفر_للحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ