مسألة 561 — الزكاة

إذا اتّفق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلّا وجبت الزكاة فيما بقي منها. ولو كان التلف بعد تعلّق الزكاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة إذا لم يكن بتفريط منه، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط لزوماً. ويجري نظير هذا الحكم في النقدين والغلاّت أيضاً.
#من_أحكام_الزكاة#توزيع_تلف_النصاب_بين_الزكاة_والمالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ