مسألة 562 — الزكاة

إذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع، سواء وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع. ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلّا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
#من_أحكام_الزكاة#صحة_بيع_العين_الزكوية_ووجوب_إخراجها_على_البائع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ