مسألة 580 — الزكاة
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصلّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها. وإذا عزلها ولم يؤدّها إلى الفقير لنسيان أو لانتظار فقير معيّن - مثلاً - جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتّى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
#مقدار_الفطرة_ونوعها_ومصرفها#وقت_وجوب_الفطرة_وحد_تأخيرها