مسألة 583 — الزكاة

يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأمّا إذا لم يكن فيه من يستحقّها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها. وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
#مقدار_الفطرة_ونوعها_ومصرفها#أحكام_نقل_زكاة_الفطرة_وضمانها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ