تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر إلّا بإذن الحاكم الشرعي، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقّاً لها وأهمل في أدائها إليه.