مسألة 620 — الخمس

يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقّيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة في المسألة (567) من الزكاة.
#مستحق_الخمس#شروط_دفع_سهم_السادة_كشروط_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ