مسألة 624 — الخمس
تقدّم أنّه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنّه يوكِّل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً.
#مستحق_الخمس#إشكال_احتساب_الدين_خمساً_بلا_إذن_الحاكم