مسألة 621 — الخمس

لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال.
#مستحق_الخمس#جواز_إعطاء_سهم_السادة_لشخص_واحد_بحد_مؤونة_سنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ