مسألة 664 — أحكام المعاملات

لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الوليّ، إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فيها بإذن وليّه. وإذا كانت المعاملة من الوليّ وكان المميّز وكيلاً عنه في مجرّد إنشاء الصيغة جازت. وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه وإن لم يكن بإذن الوليّ. كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
#شروط_المتبائعين#استثناء_معاملة_الصبي_اليسيرة_المعتادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ