مسألة 669 — أحكام المعاملات

إذا بيع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالك صحّ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.
#شروط_المتبائعين#صحة_بيع_المغصوب_بإجازة_المالك_اللاحقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ