مسألة 668 — أحكام المعاملات
يجوز لكلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم. ويجوز ذلك أيضاً لوصيّ الأب والجدّ، ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم ولا يكفي عدم المفسدة. ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك وللعدل من المؤمنين - عند عدم التمكّن من الوصول إليهما - أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب أو يشتري بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد.
#شروط_المتبائعين#ترتيب_ولاية_البيع_على_مال_القاصر_والغائب