مسألة 670 — أحكام المعاملات
يشترط في العوضين خمسة أمور: 1- العلم بمقدار كلّ منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة. 2- القدرة على إقباضه، وإلّا بطل البيع، إلّا أن يضمّ إليه ما يتمكّن من تسليمه، ويكفي تمكّن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، فإذا باع الدابّة الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها صحّ البيع. 3- معرفة جنسه وخصوصيّاته التي تختلف بها القيم. 4- أن لا يتعلّق به لأحدٍ حقّ يقتضي بقاء متعلّقه في ملكيّة مالكه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلى غيره، وذلك كحقّ الرهانة، فلا يصحّ بيع العين المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فكّ الرهن. 5- أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمّة، فلا يصحّ بيع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.
#شروط_العوضين#شروط_العوضين_الخمسة