إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرّف فيه.