مسألة 674 — أحكام المعاملات
يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه يجوز عندئذ بيعه للمتولّي ومن بحكمه. ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولكنّ اللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به. والأحوط لزوماً في كلّ ذلك أن يشترى بثمن الوقف ملكٌ ويوقف على نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان.
#شروط_العوضين#جواز_بيع_الوقف_الخرب_وشراء_بديل_عنه