مسألة 700 — أحكام المعاملات
يشترط في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض العوضين قبل الافتراق، وإلّا بطل البيع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض المبيع - أو بالعكس - وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلّم التمام.
#بيع_الذهب_والفضة#اشتراط_تقابض_النقدين_قبل_الافتراق