مسألة 701 — أحكام المعاملات
لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات الذهبيّة أو الفضيّة بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة، على ما تقدّم في كيفيّة التخلّص من الربا.
#بيع_الذهب_والفضة#حرمة_شراء_المصوغ_بجنسه_مع_زيادة_أجرة_الصياغة