مسألة 702 — أحكام المعاملات
إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حوِّلها دنانير في ذمّتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوَّل ما في الذمّة إلى دنانير. وهكذا الحكم في غيرهما من العملات النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض.
#بيع_الذهب_والفضة#جواز_تحويل_الدين_النقدي_من_جنس_لآخر