مسألة 749 — أحكام المعاملات

لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً.
#أحكام_الصلح#صحة_الصلح_على_مال_مختلط_مجهول_المقدار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ