مسألة 752 — أحكام المعاملات
إذا كان شخصان لكلّ منهما مال في يد الآخر أو على ذمّته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضاً؛ لأن حرمة الربا تعمّ الصلح على هذا النحو. وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً. ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر، بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأوّل: (صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، ويقول في الفرض الثاني: (صالحتك على أن تبرأني ممّا لك في ذمتي وأبرأك ممّا لي في ذمّتك) فيقبل الآخر.
#أحكام_الصلح#حرمة_الصلح_على_مبادلة_يستلزم_الربا_وبديله