مسألة 754 — أحكام المعاملات
يصحّ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه إذا كان المقصود إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزائد والناقص. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما في المكيل أو الموزون، وأمّا في غير ذلك كالعملات الورقيّة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبيعاً - بالأقلّ نقداً، سواء من المديون وغيره، ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمبيالات من المصارف وغيرها كما مرّ في المسألة (657).
#أحكام_الصلح#صحة_الصلح_بأقل_من_الدين_المؤجل_بقصد_الإبراء