مسألة 756 — أحكام المعاملات
لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، بل ولا في غيره على الأحوط لزوماً. وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع. نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة. وأمّا بقيّة الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
#أحكام_الصلح#عدم_جريان_خيار_المجلس_والحيوان_في_الصلح