مسألة 758 — أحكام المعاملات

يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى، وكذا يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر، فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة، ولكنّ هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا يحلّ لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح إلّا مع رضا صاحب الحقّ بذلك واقعاً لا لمجرّد استنقاذ بعض حقّه أو تخلّصاً من الدعوى الكاذبة.
#أحكام_الصلح#صحة_الصلح_مع_الإنكار_وسقوط_حق_الدعوى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ