مسألة 74 — أحكام الطهارة
لا حدّ لأقل النفاس، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيّام، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة. ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور: 1- أنّ مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنّه خارج عن العشرة. 2- أنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخّر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج. 3- أنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
#النفاس#حد_ومبدأ_حساب_النفاس