مسألة 75 — أحكام الطهارة
النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام: 1- التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. 2- التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض وتعلم مقدار عادتها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وكذلك إذا نسيت مقدار عادتها فإنّها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام. 3- التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة -، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
#النفاس#أقسام_النفساء_عند_تجاوز_الدم_العشرة