مسألة 77 — أحكام الطهارة

النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد، كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك - ففيها صورتان: الأولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة، ففي هذه الصورة يكون كلّ ما تراه نفاساً. وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر، وهي على قسمين: 1- أن لا تكون المرأة ذات عادة عدديّة في الحيض، وحكمها ما تقدّم في الصورة الأولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة. 2- أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة، فما تراه في مقدار أيّام عادتها نفاس، والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة إلى تمام العشرة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
#النفاس#حكم_تعدد_دماء_النفساء_في_العشرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ