مسألة 857 — أحكام المعاملات

إذا وكّله في بيع سلعةٍ أو شراء متاع ولم يصرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو ممّا يعمّ نفسه، جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه، إلّا مع انصراف الإطلاق إلى غيره.
#أحكام_الوكالة#جواز_بيع_أو_شراء_الوكيل_من_نفسه_مع_الإطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ