مسألة 859 — أحكام المعاملات
تبطل الوكالة - حتّى في مورد لزومها - بموت الوكيل أو الموكّل، وكذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن كان مطبقاً، وأمّا إن كان أدواريّاً فبطلانها في زمان الجنون أو الإغماء - فضلاً عمّا بعده - محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك. وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وُكّل في بيعه.
#أحكام_الوكالة#بطلان_الوكالة_بموت_أو_جنون_أحد_الطرفين