مسألة 861 — أحكام المعاملات
إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه ولم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه فتلف اتّفاقاً لم يضمنه. وأمّا لو قصّر في حفظه أو تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وُكّل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه.
#أحكام_الوكالة#ضمان_الوكيل_بالتقصير_أو_التصرف_بغير_المأذون