مسألة 862 — أحكام المعاملات

لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصحّ منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكّل في بيع ثوب فلبسه ثُمَّ باعه صحّ البيع.
#أحكام_الوكالة#عدم_بطلان_الوكالة_بتصرف_الوكيل_المخالف_للإذن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ