مسألة 896 — أحكام المعاملات
يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرّف فيها بما لا ينافي حقّ الرهانة، بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك. وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لماليّتها فغير جائز إلّا بإذن المرتهن، وكذلك التصرّف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا يجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته على إجازته، فإن أجاز بطل الرهن.
#أحكام_الرهن#جواز_انتفاع_الراهن_بما_لا_يتلف_أو_ينقل_العين