مسألة 897 — أحكام المعاملات

لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل الرهن، ولا يكون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل، وكذلك لو باعها فأجازه المالك. ولو باعها المالك بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع، إلّا أن يجيزه المرتهن.
#أحكام_الرهن#بطلان_الرهن_ببيع_المرتهن_العين_قبل_الأجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ