مسألة 898 — أحكام المعاملات

إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤدّه جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه، وإلّا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكّن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً. وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذّر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير. وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعيّة يوصلها إلى مالكها.
#أحكام_الرهن#جواز_بيع_الرهن_لاستيفاء_الدين_بإذن_أو_حاكم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ