مسألة 0 — كتاب التجارة
يُشترط في المبيع أن يكون عيناً، سواء أكان موجوداً في الخارج أم في الذمّة، وسواء أكانت الذمّة ذمّة البائع أم غيره - كما إذا كان له مال في ذمّة غيره فباعه لشخص ثالث - فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، ولا بيع الحقّ - كحقّ التحجير - على الأحوط لزوماً، وأمّا الثمن فيجوز أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كما سيأتي.
#البيع_والتجارة#شروط_العوضين#اشتراط_كون_المبيع_عيناً