مسألة 92 — كتاب التجارة
يشترط في كلٍّ من العوضين أن يكون معلوماً مقداره المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أو عَدٍّ أو مساحة، فلا تكفي المشاهدة في مثله، ولا تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع كبيع المكيل بالوزن أو بالعكس، وكبيع المعدود بالوزن أو بالكيل أو بالعكس، نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلك، كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراماً من السكّر مثلاً فيباع السكّر به، وإذا كان الشــيء ممّــا يبــاع في حــالٍ بالمشاهــدة وفي حــال أُخــرى بالــوزن أو الكيــل - كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولاً على الدابّة بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل - فصحّة بيعه مقدّراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف.
#البيع_والتجارة#شروط_العوضين#معلومية_المقدار#الكيل_والوزن