مسألة 93 — كتاب التجارة

يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلاً أو وزناً أو عَدّاً، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه، والأحوط وجوباً اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره، ولو تبيّن الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه، وإن تبيّن الزيادة كانت الزيادة للبائع، وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن. هذا إذا كان المبيع شخصيّاً وأمّا إذا كان كلّيّاً في الذمّة فظهر النقص أو الزيادة فيما تسلّمه وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد.
#البيع_والتجارة#شروط_العوضين#إخبار_البائع_بالقدر#ظهور_النقص_أو_الزيادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ