مسألة 124 — كتاب التجارة
إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصورٍ فيه يكفي في صحّة الفسخ تمكين وليّه ولو كان هو الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري نفسه وإيصاله بيده فلا يتعدّى منه إلى غيره.
#البيع_والتجارة#خيار_الشرط#تمكين_ولي_المشتري_من_الثمن