مسألة 126 — كتاب التجارة
لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدّة الخيار التصرّف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تصرّف كذلك صحّ وإن كان آثماً، وكذا لا يجوز له التصرّف المتلف فيه، ولو تلف كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك كلّه خيار البائع، إلّا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.
#البيع_والتجارة#خيار_الشرط#تصرف_المشتري_قبل_انتهاء_المدة