مسألة 127 — كتاب التجارة
إذا كان الثمن المشروط ردّه دَيْناً في ذمّة البائع - كما إذا كان للمشتري دَيْن في ذمّة البائع فباعه بذلك الدَّيْن واشترط الخيار مشروطاً بردّه - يكون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّة البائع عمّا كان عليها بجعله ثمناً، وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع لم يثبت الخيار إلّا في حال دفعها بعينها إلى المشتري، نعم لو صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدلها مع عدم التمكّن من ردّ العين أو كان ذلك مقتضى الإطلاق - كما إذا كان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه كالنقود - كفى ردّ البدل أيضاً. وإذا كان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع كفى ردّ فرد آخر في صحّة الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض.
#البيع_والتجارة#خيار_الشرط#رد_الثمن_الدين_أو_العين_أو_الكلي