مسألة 129 — كتاب التجارة

إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم ‏يصحّ للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بشخصه لم يقم ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.
#البيع_والتجارة#خيار_الشرط#انتقال_الخيار_للورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ