مسألة 130 — كتاب التجارة

يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع، والظاهر منه ردّ نفس العين، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
#البيع_والتجارة#خيار_الشرط#خيار_المشتري_برد_المبيع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ