لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين، بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن، كما لا يجوز اشتراطه بردّ القيمة في المثليّ أو المثل في القيميّ مع التلف.