مسألة 157 — كتاب التجارة
مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة، ولا يجري في بيع الكلّيّ، فلو باع كلّيّاً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كلّيّاً في المعيّن كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار .
#البيع_والتجارة#خيار_الرؤية#اختصاصه_بالعين_الشخصية