مسألة 157 — كتاب التجارة

مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة، ولا يجري في بيع الكلّيّ، فلو باع كلّيّاً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم‏ يكن للمشتري الخيار وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كلّيّاً في المعيّن كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار .
#البيع_والتجارة#خيار_الرؤية#اختصاصه_بالعين_الشخصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ