مسألة 188 — كتاب التجارة
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولكن وجوب التسليم على كلّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أُجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز مطلقاً، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ، ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصيّة أو ما بحكمها من الكلّيّ في المعيّن، ولا يجوز في الكلّيّ في الذمّة، لأنّه يكون حينئذٍ من بيع الدين بالدين.
#البيع_والتجارة#التسليم_والقبض#وجوب_تسليم_العوضين