التسليم الواجب على المتبايعين - في المنقول وغيره - هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات، بحيث يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.