مسألة 192 — كتاب التجارة

يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدّم في غير المنقولات كالأراضي، وأمّا في المنقولات فقيل إنّه لابُدَّ فيها من الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه، ولكن الصحيح كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن الضمان، نعم لا بُدَّ من الاستيلاء في تحقّق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم.
#البيع_والتجارة#التسليم_والقبض#كيفية_تحقق_القبض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ